ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
56
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
صحابته ومن هنا ربما يقدح في الرواية ولكنه موهون بان مثل زراره الذي هو ممن قال فيهم الص ع انهم نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه لولا هؤلاء انقطعت اثار النبوة واندرست لا يفتى الا بما سمعه من المعصوم ع مع أن شيخنا أبا جعفر ره قد روي هذا الحديث بعينه في البحث عن الأغسال المفروضات والمسنونات باسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن أحدهما ع الا انه ابدل الحجامة بالجمعة وليس في سنده من يتوقف فيه سوى علي بن السندي فقد وثقه بعضهم وانكره اخرو رواه الحلي ايض في مستطرفات ئر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللَّه عن زراره عن أبي جعفر ع مبدلا بالجمعة عن الحجامة ايض ثم قال بعد تمام ما استطرفه من هذا الكتاب وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه وفي بعض النسخ معمول عليه ولعلّ الاوّل أصح وكيف كان فالمناقشة في سند هذا الخبر كما عن بعض من تأخر محل مناقشه ونظر سلَّمنا ولكن الضعف بما مر قد انجبر فصل هذا الحديث صريح الدلالة على أن الأغسال المختلفة مطلقه ولو بالنوع وجوبا وندبا تتداخل بمعنى انه يجزئ بالغسل الواحد عن جميعها ولا دلالة فيه على اعتبار شيء من القيود المشار إليها أصلا فمقتضى اصالة البراءة عدمه وموضع الدلالة على أصل المدعى هو قوله إذ اغتسلت الخ وقوله فإذا اجتمعت الخ وقوله وكك المراة الخ ودلالة الثاني على العموم بالنسبة إلى جميع الموارد تامّة لافادته التعليل بخلاف غيره فإنه يتم دلالته عليه بعدم القول بالفصل والاجماع المركب وفى التعبير بغسل واحد دون